أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات الحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور، الصادر اليوم، وجاء في الحيثيات التي استندت إليها المحكمة، أن تشكيل الجمعية بنسبة 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه “لا يجوز”.
وأوضحت المحكمة أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، تعطي للنواب المنتخبين حق “انتخاب الجمعية”، وشددت على ضرورة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور “بالكامل من خارج نواب البرلمان”.
وحول الدفع بعدم جواز نظر المحكمة لقرار تشكيل اللجنة باعتباره قراراً تشريعياً، قالت المحكمة في الحيثيات إن “قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ليس قراراً تشريعيا، ويجوز الطعن عليه أمام القضاء، وللمحكمة الإدارية نظره والبت فيه بشكل قانوني”.
وكانت المحكمة قد قررت صباح اليوم، إلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية و”كل الآثار المترتبة على هذا القرار”، وأمرت بحل الجمعية، فيما يخص الشق المستعجل من الدعوى، فيما قررت إرسال ملف القضية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنه “تمهيداً للحكم في الموضوع”.