محرر تويستو – يهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين بضرورة التوجه إلى لجان الاستفتاء يوم السبت القادم وان يكونوا ايجابيين لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يتابعها العالم عن كثب.
وأوضح في بيان أنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس، فقد قامت القوات المسلحة في 13 فبراير الماضي بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان، والتي تشمل : الحفاظ على سلامة آراضي الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن التعديلات الدستورية شملت كل من المواد الآتية:
المادة 75 ، نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه، ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد في الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل، ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور باشتراط ألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءا لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
وفيما يخص المادة 76، والخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، تضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاثة :
الأول :الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد، وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث: حصول الحزب لأحد أعضائه على مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، كما تضمنت المادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية على
العنصر القضائي فقط، واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
وفيما يخص المادة 77، الخاصة بمدد الرئاسة، وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
أما المادتان 88 – 93 ، والمتعلقتان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية، وأي استفتاء لدستور، حيث أصبح الإشراف على الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء. وأناطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية (المجلس سيد قراره).
وفيما يخص المادة 189، أوضح بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي
السلطة السياسية في هذه الأيام، وحرصا منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي، فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصا مؤقتا يكون ممهدا ومنظما ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادىء ومستقر لتحقيق نقله دستورية. ولذا فقد تم إضافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلى
تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك، كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكررا والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر، على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوما من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وأشار بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أنه تم إلغاء المادة 179 من الدستور، التي كانت تفتح بابا للجور على الحريات والعصف بضمانات المواطنين
الدستورية.
وفيما يخص المادة 139، وحرصا على عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية، فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره، مع ضرورة أن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
أما المادة 148، والمتعلقة بحالة الطوارىء، حيث تم تعديلها، حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان، وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.